المادة 3
التج ه يزات ال م ساع دة ع لى الص يد البحري هي :
- المسبار،
- السونار،
- مسبار الشباك،
- المتفحص البحري.
ي جب أن ت ك ون الت جهي زات المساعدة على الصيد البحري المبيّنة أعلاه، مطابقة للمواصفات التقنية والوظيفية المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
الم ادّة 4 : يخ ضع اقت ن اء التجهيزات المساعدة على ال صيد الب حري من السوق ال وطني ة المذكورة في المادة 3 أعلاه، من طرف مهنيي الصيد البحري لشرط الحصول على رخصة استعمال تسلّمها ال وك ال ة ال وطن ي ة لل ملاح ة اللاس لك ي ة ال ب ح رية ب عد مواف قة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، بناء على طلب الحصول على رخصة استعمال.