مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 18
دون المساس بالأحكام التنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم وضع التجهيزات المساعدة على الصيد البحري في مأمن من قبل السلطات العمومية.