مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 16
يجب على المستعمل بأن يصرّح للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، بالتجهيزات المساعدة على الصيد البحري غير المستعملة.
تقوم الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية بإلغاء رخصة استعمال التجهيزات في حالة :
- التنازل عنها، الملحق سبتمبر سنة م
- صرفها من الخدمة أو تحطيمها وفقا للتنظيم المعمول به.