مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 14
يخضع التنازل عن التجهيزات المساعدة على الصيد البحري لصالح مهني الصيد البحري آخر لرخصة تنازل مسبقة تسلّمها الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، وذلك بعد موافقة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المؤهلة إقليميا، حسب النموذج المحدد في الملحق الثامن بهذا المرسوم.
تسلّم رخصة التنازل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطلب الذي يحرر طبقا للنموذج المحدد في الملحق السابع بهذا المرسوم، وتعتبر رخصة استعمال لصالح المستفيد.