مرسوم رقم 15-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم ت نفيذي رقم 15-250 مؤرخ في 15 ذي الح جة عام 1436 الموافق 29 س بت مب ر سنة 2015، يح دد شروط وك يف يات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري، واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري
المادة 12
يجب أن يرفق طلب تأشيرة استيراد التجهيزات المساعدة على الصيد البحري بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من رخصة الصيد البحري أو رخصة اقتناء سفينة صيد عندما يتعلق الأمر بعملية استيراد لأغراض الاستعمال الشخصي،
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- نسخة من شهادة المطابقة التقنية،
- المواصفات التقنية. 10 52 16 ذو الحجة عام 1436 ه