الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها
المادة 8
بعد كل عملية صيد، يتعين على ربان السفينة ملء سجل الغوص الذي تقوم الإدارة البحرية المحلية بترقيمه والتأشير عليه وتعرض فيه مختلف عمليات الغوص التي تم القيام بها والأعماق التي تم الوصول إليها وم دة الغ وص والإحداثيات الجغرافية والكميات التقريبية من المرجان المصطاد.
تحدد عناصر سجل الغوص ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري .
المادّ ة 9 : يجب أن يكون المرجان، في نفس اليوم الذي تم صيده، محل تصريح موجز لدى الإدارة البحرية المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.