مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — قواعد خاصة تطبق على تثمين المرجان
المادة 56
في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان، تتولى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب شروط ال سوق، ش راء سبعين في المائة 70( )% من المرجان الخام وبيعه في السوق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والصناعة التقليدية والمناجم والمالية.