مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — قواعد خاصة تطبق على تثمين المرجان
المادة 54
تخضع حيازة ونقل المرجان الخام ونصف المصنع لترخيص مسبق عبر مجموع التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالبضائع الحساسة للغش.