مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — قواعد خاصة تطبق على تثمين المرجان
المادة 53
يقصد بالمرجان المصنع :
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- المرجان المصنوع والمحوّل في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة.