الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 50
تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا بإشع ار المزايد بعق د الامتياز والترخيص بالصي د في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع كفالة ضمان حسن التنفيذ، كما تنص على ذلك المادة 47 أعلاه.
يترتب على هذا الإشعار إعداد محضر التسليم يوقعه كل من مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا وصاحب الامتياز.
ترسل نسخة من محضر التسليم إلى مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا.