الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 48
يمكن مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المعني أن يسحب رخصة الصيد البحري ويطلب من إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا التصرف في كفالة ضمان حسن التنفيذ في الحالات الآتية :
- تخلي الراسي عليه المزاد عن استغلال امتيازه، قبل نهاية المدة المحددة للامتياز،
- الإلغاء النهائي للحق في الامتياز، كما تنص على ذلك المادة 20 أعلاه.
وفي كلتا الحالتين يبقى صاحب الامتياز مدينا بدفع مبلغ المزايدة كله.