الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 47
يلزم الراسي عليه المزاد بدفع كفالة ضمان حسن التنفيذ لفائدة مفتشية الأملاك الوطنية حيث يوجد مكان المزايدة، تمثل 5 % من مبلغ المزايدة.
يجب إيداع كفالة الضمان هذه على مستوى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
لا يمكن إدارة الأملاك الوطنية إعلان رفع اليد عن كفالة ضمان حسن التنفيذ إلاّ بعد إعداد شهادة حسن التنفيذ من قبل مدير الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختص إقليميا.