مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 46
في حالة التخلي، على النحو المذكور في المادة 45 أعلاه، تقترح لجنة المزايدة على المزايدين الذين لم يتم قبولهم بسبب ترتيبهم، الخضوع لعرض المزايد الذي اعتبر أنه متخل عنه.
وفي حالة عدم وجوده م، تق وم لجن ة المزايدة بتنظيم مزايدة جديدة حسب الأشكال نفسها المنص وص عليه ا في أحكام هذا المرسوم، من أجل منح الامتياز الذي كان محل تخل.