الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 45
بعد أجل الدفع المذكور في المادة 44 أعلاه، وباستثناء حالات القوة القاهرة، يوجه إعذار للراسي عليه المزاد لتسديد خلال أسبوع واحد خمس 1( / )5 مبلغ مزايدته بالإضافة إلى غرامة تساوي 6 % من المبلغ المستحق عن كل شهر تأخير على ألا تتجاوز فترة الانتظار شهرين .(2) خلافا لذلك، يعتبر الراسي عليه المزاد قد تخلى عن الاستفادة من امتياز المساحة البحرية للاستغلال ولا يمكنه طلب استرداد كفالة التعهد.