الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 41
بالنسبة لأول عملية امتياز لصيد المرجان وفي حالة تساوي العروض المالية، يتم اعتماد العرض الذي يقدم :
- إما دفتر طاقم يوضح بأن السفينة كانت مجهزة لصيد المرجان خلال الفترة التي سبقت تعليق صيد المرجان، 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- وإمّا كشفا عن الملاحة يوافق اثني عشر (12) شهرا على الأقل من الملاحة الفعلية قبل فترة تعليق صيد المرجان، بالنسبة للغواصين الحاملين للجنسية الجزائرية المبحرين لصيد المرجان.
في حالة تساوي العروض المالية للمزايدين المعنيين بالمعيارين المذكورين أعلاه، يتم الفصل بين هذه العروض طبقا لأحكام المادة 40 أعلاه.