مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 36
يتم فرز التعهدات المختومة ودراسة العروض في التاريخ المذكور في الملصقات والإعلانات الصحفية من قبل لجان المزايدة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية، وبحضور المتعهدين.