مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 32
يكون وعاء حساب عرض السعر الأولي للمزايدة المتعلقة بالامتياز لاستغلال المرجان محل تعليمة وزارية مشتركة بين الإدارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالصيد البحري. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م