مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 2
يتم صيد المرجان وفقا لبرنامج استغلال يحدد الحصص المرخص بصيدها و المناطق والفترات وعدد المستغلين المقبولين بالنسبة لكل مساحة استغلال.
يتعين على صاحب الامتياز احترام الحصة السنوية لصيد المرجان، غير أنه، يمكن تجاوز الحصة المرخص بها في حدود نسبة مئوية معينة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.