مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 27
تتمثل مهام لجنة المزايدة فيما يأتي :
- تنظيم عمليات المزايدة،
- دراسة العروض،
- تعيين المزايدين ومنح الامتيازات،
- تحديد أجل توقيف المزايدين غير الملتزمين بالشروط.