مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 26
يقود عملية المزايدة الوالي المختص إقليميا أو ممثله في إطار لجنة تتشكل من :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير الإدارة البحرية المحلية،
- مدير التجارة،
- مدير البيئة،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية،
- مدير النقل،
- مدير الصحة،
- ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات.
يتولى أمانة اللجنة ممثل عن الوكالة .