مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الثاني — المزايدة
المادة 23
يجب أن يتضمن الإعلان المذكور في المادة 22 أعلاه، ما يأتي :
- تعيين مساحة الاستغلال،
- عرض السعر الأولي للمزايدة،
- مدة الامتياز،
- مكان المزايدة،
- تاريخ المزايدة،
- التاريخ النهائي لإيداع العروض،
- تاريخ الفرز،
- مبلغ تكاليف سحب ملف المزايدة.