مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الأول — الامتياز
المادة 21
يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري، في أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال الامتياز، لاعتبارات تقنية وعملية و/أو اقتصادية، مع منح تعويض.