مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الأول — الامتياز
المادة 20
يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري، وفي أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال المساحة المفتوحة للامتياز، دون تعويض إذا لم يلتزم صاحب الامتياز بأحكام هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط، وذلك بعد توجيه إعذارين (2) بينهما خمسة عشر (15) يوما، بناء على تقرير مفصل من الوكالة.