مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الأول — الامتياز
المادة 19
في حالة تخلي الراسي عليه المزاد عن الامتياز، وعلى أساس تقرير مفصل من الإدارة المكلفة بالصيد البحري، تعلن السلطة المانحة عن إلغاء الامتياز. 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يترتب على إلغاء الامتياز مزايدة جديدة حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 22 أدناه.