مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 18
في إطار ترقية الصناعة التقليدية الوطنية، يتعين على صاحب الامتياز تخصيص سبعين في المائة 70( )% من المرجان الخام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
لا يمكن بيع ماتبقى من كمية المرجان الخام إلا في شكل مصنع أو نصف مصنع.
لا يمكن تصدير المرجان إلا في شكل مصنع.