مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الأول — الامتياز
المادة 18
الامتياز شخصي، غير قابل للتنازل عنه، مؤقت وقابل للفسخ، يتجسد في عقد امتياز مرفق بدفتر شروط يتعلق باستغلال المرجان.