مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 16
يجب أن يتم إنزال المرجان في ميناء الإنزال المحدد، حتى يتم التحقق منه من طرف لجنة محلية للتحقق.
المادّ ة 17 : يتحمل صاحب الامتياز مسؤولية الأضرار التي تسبب للكائنات النباتية والحيوانية البحرية بفعله أو بفعل مستخدميه.