مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها › الفرع الأول — الامتياز
المادة 16
يمنح الامتياز لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي يخضع للقانون الجزائري حيث أغلبية المساهمين من جنسية جزائرية، من قبل لجنة المزايدة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله.