مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 15
يمنع منعا باتا إنزال المرجان الذي لم يكن محل تصريح موجز أو ختم، وقد يترتب على ذلك سحب الامتياز.