مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الأول — كيفيات ممارسة صيد المرجان وشروطها
المادة 11
يتم إنزال المرجان المصطاد مختوما، ليعرض على مراقبة اللجنة المحلية للتحقق من المرجان المنشأة على مستوى كل ميناء معين لإنزال المرجان.
تقوم اللجنة بتحرير محضر التحقق على الفور ويوقعه أعضاؤها.
يحدد إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظ يم ها وس يرها ب موجب ق رار مش ترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالدفاع الوطني وبالنقل. 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م