مرسوم رقم 15-231
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة صيد المرجان
المادة 10
في إطار المعاينات الدورية، يجب على صاحب الامتياز أن يضع سجل الغوص والتصريح الموجز بصيد المرجان، في كل وقت، تحت تصرف مصالح المراقبة المعنية والوكالة المختصة إقليميا.