مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 6
يسلم الم دير الولائي للتجارة الطالب الرخصة المسبقة لفتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح ا لمخبر.
وتسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكنها لا تخول الحق في استغلال المخبر المنشأ.