المادة 5
يجب أن يقدم طالب فتح مخبر ملفا يتضمن ما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- طلب يجب أن يحدد فيه اللقب والأسماء وال ع ن وان وطب يعة النشاط ال مقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،
- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار،
- شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- طلب يجب أن تحدد فيه تسمية أو عنوان الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وطبيعة النشاط المقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،
- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار، مايو سنة م
- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر لكل المسيرين،
- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات.
يودع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويسلّم الطالب وصل إيداع.