مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 4
يجب أن تكون لطالب فتح مخبر المؤهلات اللازمة ويثبت تكوينا عاليا أقله ثلاث (3) سنوات. ويجب إثبات هذه المؤهلات بتقديم الشهادات أو الإجازات ذات الصلة بالنشاط المقرر والتخصص المطلوب.
وفي حالة ع دم وجود ه ذه المؤه لات، فإنه يتعين على الطالب إسناد التسيير التقني لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط المطلوب.