مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- مخبر تجارب وتحليل الجودة : كل هيئة أو م ؤسس ة تح لل أو ت قيس أو تدرس أو ت جرب أو تعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات ال م ادة أو ال منتوج ومكوناتهما في إطار تقديم الخدمات. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المعايرة : مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة.