مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 16
في حال الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم مصالح قمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر، بتبليغ إعذار إلى المسؤول عن المخبر من أجل القيام بمطابقة مخبره.