مرسوم رقم 14-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة 13
ترسل المديرية الولائية للتجارة المعنية الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، قصد الدراسة وإبداء الرأي.