مرسوم رقم 13-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنف يذي رقم 13-80 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 يناي ر سنة 2013، يحدد تن ظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة للبيداغوجيا على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه.
و يمكنها التدخل بصفة فجائية، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.