مرسوم رقم 13-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنف يذي رقم 13-80 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 يناي ر سنة 2013، يحدد تن ظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص "المديرية العامة".