مرسوم رقم 13-80
· ج.ر عدد 8 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنف يذي رقم 13-80 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 يناي ر سنة 2013، يحدد تن ظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة للبيداغوجيا".