مرسوم رقم 13-247
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم رئ اسيّ رقم 13-247 مؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين الجمهورية الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية ومملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة الأولى
يص دّق على مذكرة التفاهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.