مرسوم رقم 12-247
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفي ذي رقم 12-247 م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يوني و سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة
المادة 7
يحول مستخدمو المركز الجامعي بخميس مليانة إلى جامعة خميس مليانة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.