مرسوم رقم 12-247 · ج.ر عدد 35 لسنة 2012 معدَّل
مرسوم تنفي ذي رقم 12-247 م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يوني و سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-393 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.