المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-393 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (....................... بدون تغيير .........................) يتكون مجلس إدارة جامعة خميس مليانة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب والرياضة،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية''.