مرسوم رقم 11-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 7
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على مايأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة،
- لجنة انتخابية مكلفة بالترشيحات وتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية،
- بند يكرس احترام التشريع وكذا التنظيمات الرياضية الدولية ."