مرسوم رقم 11-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة 6
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 11 : تحدد مدة عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي بأربع (4) سنوات ويمكن تجديدها.
تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجرى خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاختصاص الرياضي كما هو منصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية المعنية ."