المادة 4
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : دون الإخ لال بالأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
- ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة،
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
- أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للاتحادية وأنظمتها وأن يحترموا القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
- ألا يكونوا محل أكثر من ثلاثة غيابات في دورات الجمعية العامة".
المادّ ة 5 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: '' المادة 7 : يجب على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين 30 يناير سنة 2011 م وصفات خلقية ومؤهلات مهنية وخبرة ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها ويجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.''