المادة 2
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تسير الاتح ادية الري اضية الوطن ية نشاطاتها بكل استق لالية وتضمن مهام الخدمة العمومي ة في اختصاصها أو اختصاصاتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمهام التي يخولها لها الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة وكذا التنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها ."
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : تخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام التنظيمات الوطنية والدولية، لا سيما الميثاق الأولمبي. وتسير بواسطة ميثاق الحكم الراشد والشراكة يتم إعداده بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية .''
" المادة 4 مكرر 1 : يلحق بميثاق الحكم الراشد والشراكة ما يأتي :
- اتفاقية ثنائية تتضمن مهمة المرفق العام المسندة إلى الاتحادية قصد تطبيق مخطط اتحادي متعدد السنوات لتطوير الاختصاص الرياضي أو الاختصاصات الرياضية،
- دفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يتعين على الاتحاديات الرياضية المعنية احترامها،
- عقد برمجة سنوية و/أو متعددة السنوات لتمويل المخطط المذكور المتمحور حول أهداف الأداءات الكمية والنوعية والتقنية في ميادين تطوير الممارسة والتكوين والتحضير الرياضي والتربصات والمنافسات.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة كيفيات تطبيق هذه المادة".