المادة 27
تتمم أحكام المادة 44 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي:
"المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير الرياضي، لا سيما فيما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الأعباء،
- عدم تسديد الاشتراكات. ............(الباقي بدون تغيير)..............".