المادة 21
تعدل أحكام المادة 24 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي إما كل على حدة وإما على أساس اقتراع القائمة حسب الصيغة التي تصادق عليها في قانونها الأساسي".
المادّ ة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : تفقد صفة عضو منتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- إدانة بعقوبة مشينة،
- إعاقة السير الحسن للهيئة الاتحادية،
- خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- ع دم اح ت رام ال قوانين والأنظمة المعم ول بها، لا سيم ا الم ادة 94 من القانون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة (3) غيابات غير مبررة ."