المادة 16
تعدل المادة 11 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : عندما تواجه الاتحادية الرياضية الوطنية اختلالات أو مشاكل خطيرة مرتبطة بالنظام العام أوباستقرارها، يمكن الجمعية العامة باستدعاء من ثلثي 2( / )3 أعضاء تشكيلتها أو بتوصية من الإدارة المكلفة بالرياضة، أن تجتمع في دورة غير عادية لمعالجة المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان المحافظة على المصلحة العامة للاتحادية في ظل احترام القوانين الأساسية.
و في حالة استمرار هذه الاختلالات أو المشاكل، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، عند الاقتضاء، استشارة أعضاء الجمعية العامة للاتحادية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة والهيئات المعنية قصد استدعاء الجمعية العامة التي يمكن لأحد ممثلي الهيئات المعنية الحضور فيها." 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م